طلب رد اعتبار إبدأ الخدمة

وصف الخدمة

هي خدمة تقدم بعد إتمام تنفيذ العقوبة الأصلية والتكميلية أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة متى مضت للمحكوم عليه. يوجد نوعان من طلب رد الإعتبار : طلب رد الإعتبار القانوني يقدم في الادعاء العام (خمس سنوات إذا كانت العقوبة في جناية وثلاث سنوات إذا كانت العقوبة في جنحة، ويقدم الطلب بعريضة إلى الادعاء العام التابع له محل إقامة الطالب. أما رد الاعتبار القضائي يقدم في القضاء عبر الادعاء العام (سنتين إذا كانت العقوبة في جناية وسنة إذا كانت العقوبة في جنحة).

رسوم الخدمة

10 ريال عماني

معدل الوقت المستغرق لانجاز الخدمة

7-28 يوم عمل

قنوات تقديم الخدمة

الحضور شخصيا

الجهة المعنية بتقديم الخدمة

كافة دوائر الادعاء العام

المستندات

- الوثائق الشخصية

- الوكالة القانونية

الإشتراطات

- أن يقدم الطلب في محل إقامة المحكوم عليه

- المدة المحددة قانونا لرد الاعتبار القضائي وفق المادة (335) من قانون الاجراءات الجزائية، ورد الاعتبار القانوني وفق المادة (334) من القانون ذاته.

- يتطلب الحضور الشخصي أو من يمثله قانوناً

  • يقوم المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة بطلب رد الاعتبار إلى الادعاء العام,المستفيد

  • في حالة طلب رد الاعتبار القضائي : يتم إحالة طلب المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إلى المحكمة المختصة وتنظر المحكمة في طلب رد الاعتبار في غرفة المشورة. في حالة طلب رد الاعتبار القانوني: يقوم الادعاء العام بالتحريات ثم يبت في الطلب,موظف مختص

  • إفادة طالب رد الاعتبار بنتيجة الطلب,موظف مختص

رقم خدمة العملاء

24478255

أوقات العمل (مركز الاتصال / خدمة المراجعين)

07:30 صباحاً - 02:30 مساءً