طلب تأجيل العقوبة الحبسية إبدأ الخدمة

وصف الخدمة

طلب يقدم من يمثله قانوناً للمدعي العام لطلب تأجيل تنفيذ العقوبة الحبسية في أحد الحالات المنصوص عليها في المواد (المادة 301-305) قانون الإجراءات الجزائية.

رسوم الخدمة

لا يوجد

معدل الوقت المستغرق لانجاز الخدمة

يوم عمل

قنوات تقديم الخدمة

الحضور شخصيا

الجهة المعنية بتقديم الخدمة

كافة دوائر الادعاء العام

المستندات

-          تحديد رقم القضية المراد الاطلاع عليها.

الإشتراطات

- طلب المحكوم عليه تأجيل تنفيذ العقوبة الصادرة ضده بناءا على الحالة المصرح به في قانون الاجراءات الجزائية في المواد (301، 302، 303، 304، 305)

  • يتم إحالة الطلب والتقرير إلى مكتب سعادة المدعي للبت فيه بالموافقة على التأجيل أو لا.,متخذ القرار

  • إبلاغ ذو الشأن بالرد الصادر من سعادة المدعي العام، وفي حالة التأجيل/الإيداع يُفرج عن المحكوم عليه,موظف مختص

  • يقوم المستفيد/ وكيله القانوني بتقديم الطلب و الحضور إلى كافة دوائر الادعاء العام.,المستفيد

  • يقوم الادعاء العام بدراسة الطلب ومراجعة المستندات المرفقة

  • حالة طلب التأجيل لدواعي صحية

  • يقوم الادعاء العام بإحالة الطلب إلى المستشفى المختص لإعداد التقرير الطبي بشأن المحكوم عليه فيما لو كان لائقاً صحياً لتنفيذ عقوبة السجن من عدمه, طلب التأجيل لحضور واجب العزاء، وفي حالة طلب التأجيل لو كان محكوماً على الرجل وزوجته، و في حالة التأجيل للمرأة الحامل

  • ,متخذ القرار

رقم خدمة العملاء

24478255

أوقات العمل (مركز الاتصال / خدمة المراجعين)

07:30 صباحاً - 02:30 مساءً